الشيخ نجم الدين الطبسي
466
موارد السجن في النصوص والفتاوى
دون النفس ؟ آراء المذاهب الأخرى 8 - المدونة : « ان مالكا قال لي : إذا جرح الرجل رجلا عمدا فأتى المجروح بشاهد على جرحه ، حلف واقتص . فان نكل عن اليمين ، قيل للجارح : احلف وأبرأ فإن لم يحلف حبس حتى يحلف وكذلك القتل عندي . » « 1 » 9 - الشافعي : « قلت له : فكيف تزعم أن النكول يقوم مقام الاقرار ، فان ادّعيت على رجل كثيرا ، وقلت : فقأ عين غلامي ، أو قطع يده أو رجله ؛ فلم يحلف ، قضيت عليه بالحق والجراح كلها ، فان ادعيت انه قتله قلت القياس إذا لم يحلف أن يقتل ولكن استحسن فاحبسه حتى يقرّ فيقتل أو يحلف فيبرأ . » « 2 » 10 - ابن حزم : « فإن لم يكن للطالب بيّنة ، وأبى المطلوب من اليمين ، أجبر عليها ، أحبّ أم كره ، بالأدب ، ولا يقضى عليه بنكوله في شيء من الأشياء أصلا ، ولا ترد اليمين على الطالب ، ولا ترد اليمين أصلا في ثلاثة مواضع فقط . . . وقال أبو حنيفة : يقضى على الناكل عن اليمين في كل شيء من الأموال والفروج والقصاص فيما دون النفس ، حاشا القصاص في النفس فلا يقضى فيه بنكول المطلوب ، ولا ترد اليمين على الطالب ، لكن يسجن المطلوب حتى يحلف أو يقرّ . وقال زفر : اقضي في النكول في كل شيء وفي القصاص في النفس وما دون النفس ، وهو قول أبي يوسف ومحمد في أحد قوليهما . قال الحسن بن حي : فيمن ادعت عليه امرأته طلاقا ، أو ادعت عليه أمته أو عبده عتاقا ، وقام عليه بذلك شاهد واحد عدل . انه يقال له : احلف ما طلّقت ولا أعتقت وتبرأ ، فان نكل قضي عليه بالطلاق والعتق ، وقال مرة أخرى : يسجن حتى يطول أمره وحدّ ذلك بسنة ثم يطلق ، ومرة قال : يسجن أبدا حتى يحلف . » « 3 » الفرع الثالث : حبس المدعى عليه الناكل عن الجواب والتفسير :
--> ( 1 ) . المدونة الكبرى 6 : 416 . ( 2 ) . الام 7 : 39 . ( 3 ) . المحلى 9 : 373 مسألة : 1783 .